Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
شركات التصرف في المحافظ المالية غير المقيمة هي الذوات غير المقيمة التي تتولى أساسا إسداء
خدمة الاستثمار المنصوص عليها بالعدد 3 من الفصل 53 من هذه المجلة والتي تشمل :
ـ التصرف بمقتضى تفويض في المحافظ المالية الفردية؛
ـ التصرف في صندوق أو صناديق استثمار خبرة خاضعة لأحكام هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟