متوفر باللغة
FR
AR
شركات التصرف في المحافظ المالية غير المقيمة هي الذوات غير المقيمة التي تتولى أساسا إسداء
خدمة الاستثمار المنصوص عليها بالعدد 3 من الفصل 53 من هذه المجلة والتي تشمل :
ـ التصرف بمقتضى تفويض في المحافظ المالية الفردية؛
ـ التصرف في صندوق أو صناديق استثمار خبرة خاضعة لأحكام هذه المجلة.
خدمة الاستثمار المنصوص عليها بالعدد 3 من الفصل 53 من هذه المجلة والتي تشمل :
ـ التصرف بمقتضى تفويض في المحافظ المالية الفردية؛
ـ التصرف في صندوق أو صناديق استثمار خبرة خاضعة لأحكام هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون