Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ذا رأت الخدمات المالية ما يدعو لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بالفصل 124 من هذه
المجلة ، فإنها تعلم مسدي الخدمات المالية المعني بالوقائع المنسوبة إليه برسالة مضمونة الوصول مع
الإعلام بالبلوغ توجه لممثله القانوني.
كما تعلم اللجنة الممثل القانوني لمسدي الخدمات المالية بإمكانية الاطلاع على المستندات التي ترمي
إلى إثبات المخالفات المنسوبة إليه.
ويجب على مسدي الخدمات المالية توجيه ملاحظاته في الغرض إلى رئيس الخدمات المالية
خلال أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ استلامه للرسالة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل.
ويتم استدعاء مسدي الخدمات المالية قصد سماعه من قبل الخدمات المالية بواسطة رسالة
مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويجب تلك الرسالة للممثل القانوني لمسدي الخدمات
المالية ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد اللجنة. ولا يجوز تسليط أية عقوبة دون سماع أو
استدعاء مسدي الخدمات المالية بصفة قانونية. وله أن يستعين بمحام أو بمستشار يختاره.
يمكن للجنة الخدمات المالية أن تطلب من البنك المركزي التونسي أو من هيئة السوق المالية القيام بأي
بحث تكميلي تراه ضروريا.
تكون قرارات الخدمات المالية وتتخذ بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ويكون صوت الرئيس
مرجحا عند تساوي الأصوات.
تبلّغ قرارات الخدمات المالية بواسطة عدل تنفيذ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟