الفصل 133
مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
متوفر باللغة
FR
AR
تعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة أعوام وبخطية تتراوح من 5000 إلى 50.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل لأحكام المطتين الأولى والثانية من الفقرة الأولى من الفصل 66 من هذه المجلة. وتضاعف عند العود. وتعاقب بالسجن من شهر إلى عام وبخطية تتراوح من 5000 إلى 10.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل لأحكام المطة الثالثة من الفقرة الأولى من الفصل 66 من هذه المجلة وتضاعف عند العود.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون