Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
على كل مسدي خدمات مالية غير مقيم مرخص له أن يثبت عند إحداثه أن رأس ماله لا يقل عن :
ـ ما يعادل بالعملة القابلة للتحويل 25 مليون دينار عند الاكتتاب إذا تم الترخيص له بصفة بنك غير مقيم،
ـ ما يعادل بالعملة القابلة للتحويل 10 ملايين دينار عند الاكتتاب إذا تم الترخيص له بصفة مؤسسة مالية غير مقيمة،
ـ ما يعادل بالعملة القابلة للتحويل 7,5 ملايين دينار عند الاكتتاب إذا تم الترخيص له بصفة مؤسسة استثمار غير مقيمة،
ـ ما يعادل بالعملة القابلة للتحويل 250 ألف دينار عند الاكتتاب إذا تم الترخيص له بصفة شركة تصرف في المحافظ المالية غير مقيمة.
ويضبط الترخيص مبلغ رأس المال الأصلي حسب برنامج النشاط الذي يقترحه طالب الترخيص على ألاّ يقل رأس المال المحرر عن رأس المال الأدنى.
ويحرر كامل رأس المال الأدنى عند إحداث مسدي الخدمات المالية غير المقيم. ويمكن تحرير رأس المال الأصلي لمسدي الخدمات المالية غير المقيم طبقا لأحكام مجلة الشركات التجارية إذا تجاوز رأس المال الأدنى دون أن يكون المبلغ المحرر عند الاكتتاب أقل من رأس المال الأدنى.
وعلى كل مؤسسة قرض غير مقيمة مقرها الاجتماعي بالخارج مرخص لها بمباشرة نشاطها بالبلاد التونسية بواسطة وكالات أو فروع أن تخصص لهذا النشاط منحة تساوي مبلغ رأس المال الأدنى تحرر بالكامل عند إحداث تلك الوكالات أو الفروع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟