Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تخضع القوائم المالية لمسديي الخدمات المالية غير المقيمين المحدثين طبقا للقانون التونسي ووكالات وفروع المؤسسات التي مقرها الاجتماعي بالخارج لتصديق مراقب أو مراقبي حسابات.
ويجب مراقبين اثنين للحسابات على الأقل من قبل مؤسسات القرض غير المقيمة ذات المساهمة العامة.
ويعين مراقب أو مراقبو الحسابات لمدة ثلاث سنوات مرة واحدة.
وعند مراقب حسابات وحيد يجب أن يكون مرسما بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
وفي حال مراقبين اثنين أو أكثر يجب أن يكون على الأقل أحد مراقبي الحسابات مرسما بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
وفي كل الحالات يتعين أن يكون مراقب الحسابات الذي يتحمل المسؤولية الشخصية بخصوص محتوى مراقبة الحسابات مرسما بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية بصفة عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟