متوفر باللغة
FR
AR
يتم تـأسيس صناديق التي تحدث في شكل صناديق مشتركة للتوظيف بمبادرة مشتركة بين:
ـ المودع لديه المشار إليه بالفصل 7 من هذه المجلة،
ـ وشركة تصرف في المحافظ المالية تتولى التصرف فيها.
ويتولى كل من المودع لديه والمتصرف إعداد النظام الداخلي للصندوق. ويعد الاكتتاب في حصص الصندوق المشترك للتوظيف أو اقتناؤها قبولا لنظامه الداخلي بعد الاطلاع عليه.
ـ المودع لديه المشار إليه بالفصل 7 من هذه المجلة،
ـ وشركة تصرف في المحافظ المالية تتولى التصرف فيها.
ويتولى كل من المودع لديه والمتصرف إعداد النظام الداخلي للصندوق. ويعد الاكتتاب في حصص الصندوق المشترك للتوظيف أو اقتناؤها قبولا لنظامه الداخلي بعد الاطلاع عليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون