Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا تم سحب الترخيص من مسدي الخدمات المالية غير المقيم لغايات أخرى دون تلك المتعلقة
بالتصفية:
1 ـ تسترجع الأموال المودعة لدى مسدي الخدمات المالية غير المقيم قبل انقضاء المدة المذكورة
بالفصل 83 من هذه المجلة باستثناء الأموال المشار إليها بالعدد 2 من هذا الفصل،
2 ـ تحال الأدوات المالية التي يمسكها مسدي الخدمات المالية غير المقيم لحساب الغير، وعند
الاقتضاء، الأموال المرتبطة بها، قبل انقضاء المدة المذكورة بالفصل 83 من هذه المجلة إلى مسدي
خدمات مالية آخر مؤهل قانونا يعينه إما صاحب الحساب أو عند تعذر ذلك مسدي الخدمات المالية
بموجب اتفاقية بعد أخذ رأي هيئة السوق المالية.
3 ـ مع مراعاة أحكام العدد 3 من الفصل 84 من هذه المجلة وإذا تعلق الأمر بمؤسسة قرض غير
مقيمة، يمكن مواصلة العمليات البنكية التي أبرمتها أو تعهدت بإبرامها قبل قرار سحب الترخيص
باستثناء تلك المشار إليها بالعدد1 من هذا الفصل وذلك حسب الشروط المحددة بقرار الترخيص أو
إحالتها لمؤسسة أخرى مع الموافقة المسبقة للمستفيد من العملية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟