الفصل 116
مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
متوفر باللغة
FR
AR
لغرض ممارسة مهام الرقابة، يمكن للبنك المركزي التونسي أو لهيئة السوق المالية حسب الحالة القيام ببحث لدى كل شخص مادي أو معنوي. علاوة على الأعوان المشار إليهم بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية يتولى القيام بهذه الأبحاث أعوان محلفون يؤهلهم للغرض البنك المركزي التونسي أو هيئة السوق المالية حسب الحالة ، من بين صنف الأعوان المعادل على الأقل لصنف " أ" المشار إليه بالقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. ولا يمكن معارضة البنك المركزي التونسي أو هيئة السوق المالية بالسر المهني عند أدائهما لمهام الرقابة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون