Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تدعو سلطة الرقابة المختصة المساهم المرجعي وأهم المساهمين في رأس مال مسدي الخدمات المالية غير المقيم أن يقدموا له الدعم الضروري عندما يتضح أن حالته تبرر ذلك. ويعد مساهما مرجعيا كل مساهم أو كل تجمع للمساهمين بمقتضى اتفاق صريح أو ضمني بينهم يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة نسبة من رأس المال تمنحه أغلبية حقوق الاقتراع أو تمكنه من التحكم فيها. ويعد مساهما هاما كل مساهم يملك نسبة تساوي أو تفوق خمسة بالمائة من رأس المال. مع مراعاة أحكام الفصول من 124 إلى 137 من هذه المجلة المتعلقة بالعقوبات المطبقة على مسدي الخدمات المالية غير المقيم المرخص له يمكن طلب تقديم دعم المساهمين المذكورين أعلاه في كل الحالات التي لا يحترم فيها مسدي الخدمات المالية غير المقيم معايير التصرف الحذر وكفاية موارده الذاتية خلال فترة وبنسب تعرض ديمومة نشاطه ومصالح حرفائه إلى الخطر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟