الفصل 107
مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
متوفر باللغة
FR
AR
تدعو سلطة الرقابة المختصة المساهم المرجعي وأهم المساهمين في رأس مال مسدي الخدمات المالية غير المقيم أن يقدموا له الدعم الضروري عندما يتضح أن حالته تبرر ذلك. ويعد مساهما مرجعيا كل مساهم أو كل تجمع للمساهمين بمقتضى اتفاق صريح أو ضمني بينهم يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة نسبة من رأس المال تمنحه أغلبية حقوق الاقتراع أو تمكنه من التحكم فيها. ويعد مساهما هاما كل مساهم يملك نسبة تساوي أو تفوق خمسة بالمائة من رأس المال. مع مراعاة أحكام الفصول من 124 إلى 137 من هذه المجلة المتعلقة بالعقوبات المطبقة على مسدي الخدمات المالية غير المقيم المرخص له يمكن طلب تقديم دعم المساهمين المذكورين أعلاه في كل الحالات التي لا يحترم فيها مسدي الخدمات المالية غير المقيم معايير التصرف الحذر وكفاية موارده الذاتية خلال فترة وبنسب تعرض ديمومة نشاطه ومصالح حرفائه إلى الخطر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون