متوفر باللغة
FR
AR
يسري قرار سحب الترخيص بعد انقضاء مدة يحددها وزير المالية بالنسبة لمؤسسات القرض غير المقيمة وهيئة السوق المالية بالنسبة لمؤسسة الاستثمار غير المقيمة أو شركة التصرف في المحافظ المالية غير المقيمة. ويضبط قرار سحب الترخيص تاريخ سريان مفعول السحب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون