الفصل 131
مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب كل امتناع عن تقديم الوثائق المشار إليها بالفصل 68 من هذه المجلة بجبر بالتغريم بمبلغ أقصاه مائتي دينار لكل يوم تأخير ابتداء من تاريخ معاينته من قبل أعوان السلطة المختصة. ويحدد محافظ البنك المركزي التونسي بعد أخذ رأي وزير المالية أو رئيس هيئة السوق المالية المبلغ النهائي للجبر بالتغريم ويستخلص المبلغ لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية حسب الشروط المحددة بالفصل 124 من هذه المجلة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون