الفصل 147
مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن بمقتضى اتفاقية منح النظام الجبائي والصرفي والديواني الوارد بهذه المجلة بصفة جزئية أو كلية
للمؤسسات التي تمارس إحدى الأنشطة التالية :
ـ تأمين المخاطر غير تلك التي يجب تغطيتها بالبلاد التونسية طبقا للنصوص الجاري بها العمل
وكذلك إعادة تأمين نفس هذه المخاطر،
ـ أخذ المساهمات في رأس مال المشاريع القائمة أو بصدد التكوين،
ـ تمثيل مؤسسات قرض غير مقيمة مقرها الاجتماعي بالخارج وتمثيل المؤسسات التي تمارس
الأنشطة المشار إليها بالمطة الأولى من هذا الفصل على أن تنحصر أنشطة التمثيل في مهمات الإعلام
وربط العلاقات دون سواها ولا ينتج عنها قبض أي تأجير مباشر أو غير مباشر. وتتم تغطية كل
المصاريف الناجمة عنها بالعملة القابلة للتحويل،
ـ أي نشاط آخر ذي طابع مالي له صلة بأنشطة المؤسسات المشار إليها بهذه المجلة.
تبرم الاتفاقية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بين وزير المالية والمؤسسة المعنية بعد
البنك المركزي التونسي، أو الهيئة العامة للتأمين أو هيئة السوق المالية حسب الحالة. وتتم
المصادقة على الاتفاقية المذكورة بأمر بعد أخذ رأي اللجنة العليا للاستثمار المنصوص عليها بمجلة
تشجيع الاستثمارات. وتضبط الاتفاقية المذكورة خاصة مجال نشاط المؤسسات المذكورة أعلاه وكذلك
طرق وشروط منح الانتفاع بالنظام المنصوص عليه بهذه المجلة.
للمؤسسات التي تمارس إحدى الأنشطة التالية :
ـ تأمين المخاطر غير تلك التي يجب تغطيتها بالبلاد التونسية طبقا للنصوص الجاري بها العمل
وكذلك إعادة تأمين نفس هذه المخاطر،
ـ أخذ المساهمات في رأس مال المشاريع القائمة أو بصدد التكوين،
ـ تمثيل مؤسسات قرض غير مقيمة مقرها الاجتماعي بالخارج وتمثيل المؤسسات التي تمارس
الأنشطة المشار إليها بالمطة الأولى من هذا الفصل على أن تنحصر أنشطة التمثيل في مهمات الإعلام
وربط العلاقات دون سواها ولا ينتج عنها قبض أي تأجير مباشر أو غير مباشر. وتتم تغطية كل
المصاريف الناجمة عنها بالعملة القابلة للتحويل،
ـ أي نشاط آخر ذي طابع مالي له صلة بأنشطة المؤسسات المشار إليها بهذه المجلة.
تبرم الاتفاقية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بين وزير المالية والمؤسسة المعنية بعد
البنك المركزي التونسي، أو الهيئة العامة للتأمين أو هيئة السوق المالية حسب الحالة. وتتم
المصادقة على الاتفاقية المذكورة بأمر بعد أخذ رأي اللجنة العليا للاستثمار المنصوص عليها بمجلة
تشجيع الاستثمارات. وتضبط الاتفاقية المذكورة خاصة مجال نشاط المؤسسات المذكورة أعلاه وكذلك
طرق وشروط منح الانتفاع بالنظام المنصوص عليه بهذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون