متوفر باللغة
FR
AR
يخضع تكوين صندوق أو تحويره أو اندماجه أو انقسامه أو تصفيته وفقا للتشريع الجاري به العمل، إلى ترخيص تمنحه هيئة السوق المالية. وتتولى هيئة السوق المالية الرد على مطلب الترخيص في أجل أقصاه شهر من تاريخ إيداعه مصحوبا بالوثائق اللازمة. وتضبط صيغ تطبيق هذا الفصل بترتيب من هيئة السوق المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون