متوفر باللغة
FR
AR
على المصفي بداية من تاريخ تعيينه وخلال أجل لا يتجاوز اثني عشر شهرا قابلا للتمديد لفترة لا تتجاوز اثني عشر شهرا أخرى أن يتخذ التدابير اللازمة لغرض :
ـ التفويت في مسدي الخدمات المعني بكامل عناصر أصوله وخصومه،
ـ التفويت في بعض عناصر أصول مسدي الخدمات المعني لفائدة مسدي أو مسديي خدمات مرخص لهم مع تكفلهم ببعض خصومه،
ـ أصول مسدي الخدمات المعني.
وعليه أن يتخذ من ضمن هذه التدابير ما هو أجدى للحفاظ على قيمة أصول المؤسسة وحماية مصالح المودعين أو المستثمرين وغيرهم من الدائنين بعد أخذ رأي وزارة المالية والبنك المركزي التونسي كلما تعلق الأمر بمؤسسة قرض غير مقيمة و هيئة السوق المالية كلما تعلق الأمر بمؤسسة استثمار
غير مقيمة أو شركة تصرف في المحافظ المالية غير مقيمة.
ويمكنه للغرض :
ـ مواصلة كل عملية أو تعليقها أو إنهاؤها،
ـ الاقتراض بضمان أصول مسدي الخدمات المعني أو بدونه،
ـ انتداب خبير أو خبراء مستشارين عند الحاجة،
ـ القيام أو رفع دعاوى قضائية باسم مسدي الخدمات المعني،
ـ التصريح عند الاقتضاء بتوقف مسدي الخدمات المعني عن دفع ديونه وفي هذه الحالة، تطبق أحكام المجلة التجارية وأحكام مجلة الشركات التجارية المتعلقة بالتفليس بصرف النظر عن أحكام القانون المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية ، على أنه يمكن حسب الحالة لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي أو رئيس هيئة السوق المالية اقتراح اسم أمين أو أمناء الفلسة في الحكم بالتفليس.
وعلى المصفي أن يقدم للبنك المركزي التونسي وعند الاقتضاء لهيئة السوق المالية إذا تعلق الأمر بمؤسسة قرض غير مقيمة أو لهيئة السوق المالية إذا تعلق الأمر بمؤسسة استثمار غير مقيمة أو شركة تصرف في المحافظ المالية غير مقيمة، مرة كل ثلاثة أشهر، تقريرا عن تقدم أعمال التصفية وتقريرا مفصلا عن التصفية عند انتهاء مهمته.
ـ التفويت في مسدي الخدمات المعني بكامل عناصر أصوله وخصومه،
ـ التفويت في بعض عناصر أصول مسدي الخدمات المعني لفائدة مسدي أو مسديي خدمات مرخص لهم مع تكفلهم ببعض خصومه،
ـ أصول مسدي الخدمات المعني.
وعليه أن يتخذ من ضمن هذه التدابير ما هو أجدى للحفاظ على قيمة أصول المؤسسة وحماية مصالح المودعين أو المستثمرين وغيرهم من الدائنين بعد أخذ رأي وزارة المالية والبنك المركزي التونسي كلما تعلق الأمر بمؤسسة قرض غير مقيمة و هيئة السوق المالية كلما تعلق الأمر بمؤسسة استثمار
غير مقيمة أو شركة تصرف في المحافظ المالية غير مقيمة.
ويمكنه للغرض :
ـ مواصلة كل عملية أو تعليقها أو إنهاؤها،
ـ الاقتراض بضمان أصول مسدي الخدمات المعني أو بدونه،
ـ انتداب خبير أو خبراء مستشارين عند الحاجة،
ـ القيام أو رفع دعاوى قضائية باسم مسدي الخدمات المعني،
ـ التصريح عند الاقتضاء بتوقف مسدي الخدمات المعني عن دفع ديونه وفي هذه الحالة، تطبق أحكام المجلة التجارية وأحكام مجلة الشركات التجارية المتعلقة بالتفليس بصرف النظر عن أحكام القانون المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية ، على أنه يمكن حسب الحالة لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي أو رئيس هيئة السوق المالية اقتراح اسم أمين أو أمناء الفلسة في الحكم بالتفليس.
وعلى المصفي أن يقدم للبنك المركزي التونسي وعند الاقتضاء لهيئة السوق المالية إذا تعلق الأمر بمؤسسة قرض غير مقيمة أو لهيئة السوق المالية إذا تعلق الأمر بمؤسسة استثمار غير مقيمة أو شركة تصرف في المحافظ المالية غير مقيمة، مرة كل ثلاثة أشهر، تقريرا عن تقدم أعمال التصفية وتقريرا مفصلا عن التصفية عند انتهاء مهمته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون