Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
شمل مسديو خدمات الاستثمار غير المقيمين مؤسسات القرض غير المقيمة المرخص لها بصفة بنك ومؤسسات الاستثمار غير المقيمة المرخص لها في تقديم خدمة أو عدة خدمات استثمار من بين الخدمات المشار إليها بالفصلين 53 و54 من هذه المجلة وشركات التصرف في المحافظ المالية غير المقيمة. ويجب على مسديي خدمات الاستثمار غير المقيمين الامتثال إلى القواعد المنطبقة على الأسواق التي يتدخلون فيها. ويرخص لمسديي خدمات الاستثمار غير المقيمين باستثناء شركات التصرف في المحافظ المالية غير المقيمة المشار إليها بالفصل 65 من هذه المجلة في إطار تقديم الخدمات المشار إليها بالفصل 53 من هذه المجلة والمتعلقة بالأدوات المعرفة بالفصل 3 منه بالتدخل في القسم غير المقيم لبورصة الأوراق المالية بتونس طبقا للشروط المنصوص عليها بالتشريع المنظم للسوق المالية وبترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمعاملات على القسم غير المقيم بالبورصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟