متوفر باللغة
FR
AR
تشمل الخدمات البنكية :
1 ـ قبول الودائع من غير المقيمين كيفما كانت مدتها وشكلها،
2 ـ منح إلى غير المقيمين بجميع أشكالها،
3 ـ وضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء غير المقيمين وإدارتها،
4 ـ القيام بعمليات الصرف مع غير المقيمين وفي حدود ما تجيزه التشاريع والتراتيب الجاري بها
العمل مع المقيمين.
وتنطبق على الودائع والقروض ووسائل الدفع التعاريف الواردة بالفصول 3 و4 و5 من القانون عدد
65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلّق بمؤسسات القرض.
1 ـ قبول الودائع من غير المقيمين كيفما كانت مدتها وشكلها،
2 ـ منح إلى غير المقيمين بجميع أشكالها،
3 ـ وضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء غير المقيمين وإدارتها،
4 ـ القيام بعمليات الصرف مع غير المقيمين وفي حدود ما تجيزه التشاريع والتراتيب الجاري بها
العمل مع المقيمين.
وتنطبق على الودائع والقروض ووسائل الدفع التعاريف الواردة بالفصول 3 و4 و5 من القانون عدد
65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلّق بمؤسسات القرض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون