Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تشمل الخدمات البنكية :
1 ـ قبول الودائع من غير المقيمين كيفما كانت مدتها وشكلها،
2 ـ منح إلى غير المقيمين بجميع أشكالها،
3 ـ وضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء غير المقيمين وإدارتها،
4 ـ القيام بعمليات الصرف مع غير المقيمين وفي حدود ما تجيزه التشاريع والتراتيب الجاري بها
العمل مع المقيمين.
وتنطبق على الودائع والقروض ووسائل الدفع التعاريف الواردة بالفصول 3 و4 و5 من القانون عدد
65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلّق بمؤسسات القرض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟