الفصل 119
مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
متوفر باللغة
FR
AR
يخضع الأعوان المكلفون بالبحث وكل من يحصل له علم بالملفات لواجب الحفاظ على السر المهني وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون