متوفر باللغة
FR
AR
بصرف النظر عن التزاماتهم القانونية، يجب على مراقبي حسابات مسديي الخدمات المالية غير المقيمين :
1) أن يعلموا البنك المركزي التونسي أو هيئة السوق المالية، حسب الحالة، فورا بكل عمل من شأنه أن يشكل خطرا على مصالح مسدي الخدمات أو المودعين أو المستثمرين،
2) أن يسلموا للبنك المركزي التونسي أو هيئة السوق المالية، حسب الحالة، خلال الأربعة أشهر الموالية لختم كل سنة مالية تقريرا عن المراقبة التي قاموا بها ويحرر هذا التقرير حسب الشروط والطرق التي يضبطها البنك المركزي التونسي أو هيئة السوق المالية،
3) أن يوجهوا للبنك المركزي التونسي أو هيئة السوق المالية، حسب الحالة، نسخة من تقريرهم الموجه للجلسة العامة ولهياكل مسدي الخدمات الخاضعة لمراقبتهم.
1) أن يعلموا البنك المركزي التونسي أو هيئة السوق المالية، حسب الحالة، فورا بكل عمل من شأنه أن يشكل خطرا على مصالح مسدي الخدمات أو المودعين أو المستثمرين،
2) أن يسلموا للبنك المركزي التونسي أو هيئة السوق المالية، حسب الحالة، خلال الأربعة أشهر الموالية لختم كل سنة مالية تقريرا عن المراقبة التي قاموا بها ويحرر هذا التقرير حسب الشروط والطرق التي يضبطها البنك المركزي التونسي أو هيئة السوق المالية،
3) أن يوجهوا للبنك المركزي التونسي أو هيئة السوق المالية، حسب الحالة، نسخة من تقريرهم الموجه للجلسة العامة ولهياكل مسدي الخدمات الخاضعة لمراقبتهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون