Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن أن تنص العقود التأسيسية أو الأنظمة الداخلية لمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية الخاضعة لقواعد استثمار مخففة على أن لمجلس الإدارة أو لهيئة الإدارة الجماعية أو للمتصرف إمكانية تعليق عمليات إعادة الشراء وكذلك عمليات الإصدار بصفة مؤقتة إذا اقتضت ذلك ظروف غير عادية أو إذا ما أملته مصلحة المساهمين أو حاملي الحصص وبعد أخذ رأي مراقب الحسابات، على أن تحدد هذه العقود أو هذه الأنظمة شروط أخذ قرار التعليق وأن تنص على وجوب إعلام المساهمين أو حاملي الحصص حسب إجراءات تتولى ضبطها. وتضبط بترتيب من هيئة السوق المالية الحالات الأخرى والشروط التي يمكن أن ينص فيها عند الاقتضاء العقد التأسيسي لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير الخاضعة لقواعد استثمار مخففة أو النظام الداخلي للصندوق المشترك للتوظيف الخاضع لقواعد استثمار مخففة على تعليق إصدار الأسهم أو الحصص بصفة مؤقتة أو نهائية. كما يمكن أن تنص العقود التأسيسية أو الأنظمة الداخلية طبقا لشروط تضبط بترتيب من هيئة السوق المالية على إمكانية حصر إعادة شراء الأسهم أو الحصص، عند تاريخ ضبط قيمة التصفية، في جزء من الحصص أو الأسهم المصدرة من قبل المؤسسة. ويجب أن يتم فورا إعلام هيئة السوق المالية بقرار التعليق أو حصر إعادة الشراء وبأسبابه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟