Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تتكون جمعية مهنية لمسديي الخدمات المالية غير المقيمين ينخرط فيها وجوبا كلّ مسدي خدمات مالية غير مقيم. تسهر هذه على المحافظة على سمعة الساحة المالية التونسية ويتمثل غرضها في تمثيل المصالح الجماعية لمسديي الخدمات المالية غير المقيمين خاصة لدى السلط العمومية وإعلام منخرطيها والعموم ودراسة وإبداء الرأي في كل مسألة ذات مصلحة مشتركة تخص المهنة وإعداد توصيات في الغرض وعند الاقتضاء تيسير شروط ممارسة مهنة مسدي الخدمات وتنظيم الخدمات ذات المصلحة المشتركة والتصرف فيها. وتضع أيضا مجلّة أخلاقيات للمهنة ملزمة لجميع أعضائها وتساهم في ضمان احترامها. ويخضع القانون الأساسي للجمعية المهنية لمسديي الخدمات المالية غير المقيمين إلى المصادقة المسبقة لوزير المالية بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي التونسي ورئيس هيئة السوق المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟