الفصل 118
مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
متوفر باللغة
FR
AR
تبلغ نتائج الرقابة حسب الحالة إلى أو المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية لمسدي الخدمات المالية غير المقيم أو إلى الممثل بالبلاد التونسية لفرع أو لوكالة تابعة لمسدي خدمات مقره الاجتماعي بالخارج خاضع للرقابة. ويتولى هؤلاء إحالتها دون تأخير إلى أعضاء مجلس الإدارة أو إلى أعضاء مجلس المراقبة. وتبلغ نتائج الرقابة حسب الحالة إلى أو المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية لصناديق أو المتصرفين فيها أو المودع لديهم موجوداتها. ويتولى هؤلاء إحالتها دون تأخير إلى أعضاء مجلس الإدارة أو إلى أعضاء مجلس المراقبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون