Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تبلغ نتائج الرقابة حسب الحالة إلى أو المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية لمسدي الخدمات المالية غير المقيم أو إلى الممثل بالبلاد التونسية لفرع أو لوكالة تابعة لمسدي خدمات مقره الاجتماعي بالخارج خاضع للرقابة. ويتولى هؤلاء إحالتها دون تأخير إلى أعضاء مجلس الإدارة أو إلى أعضاء مجلس المراقبة. وتبلغ نتائج الرقابة حسب الحالة إلى أو المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية لصناديق أو المتصرفين فيها أو المودع لديهم موجوداتها. ويتولى هؤلاء إحالتها دون تأخير إلى أعضاء مجلس الإدارة أو إلى أعضاء مجلس المراقبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟