Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لغرض معرفة خضوع نشاط ما للترخيص بصفة مؤسسة قرض غير مقيمة أو بصفة مسدي خدمات
استثمار غير مقيم يمكن للبنك المركزي التونسي أو هيئة السوق المالية، حسب الحالة، أن يطالب
المؤسسة المعنية بتقديم جميع الإرشادات وأن يجري جميع الأبحاث على عين المكان وذلك مع المطالبة
بتقديم الدفاتر المحاسبية والمراسلات والعقود وبصفة عامة جميع الوثائق التي يراها ضرورية لأداء
مهمته.
يمكن المؤسسة المعنية التي تسدي خدمات مالية دون ترخيص وذلك بعد سماع ممثلها :
ـ بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح من البنك المركزي التونسي إذا كانت تتعاطى نشاط
مؤسسة قرض غير مقيمة، أو
ـ بقرار من هيئة السوق المالية إذا كانت تتعاطى نشاط مؤسسة استثمار غير مقيمة أو نشاط شركة
تصرف في المحافظ المالية غير مقيمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟