Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تعتبر مؤسسات قرض غير مقيمة على معنى هذه المجلة مؤسسات القرض كما تم تعريفها بالقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلّق بمؤسسات القرض والتي لها صفة غير مقيم على معنى التشريع المتعلق بالصرف. وتشمل مؤسسات القرض غير المقيمة البنوك غير المقيمة والمؤسسات المالية غير المقيمة. ولمؤسسات القرض غير المقيمة أن تباشر على وجه الاحتراف خدمة أو عدة خدمات من بين الخدمات المبينة بالفصلين 51 و52 من هذه المجلة. وللبنوك دون سواها أن تتلقى ودائع من العموم كيفما كانت مدتها أو شكلها. تعتبر مؤسسات القرض غير المقيمة المرخص لها بصفة بنك مؤسسات ذات مساهمة عامة على معنى القانون المتعلّق بالسوق المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟