متوفر باللغة
FR
AR
يسحب الترخيص المسند لمسديي الخدمات المالية غير المقيمين من قبل :
ـ وزير المالية على أساس من البنك المركزي التونسي إذا كانت مؤسسة قرض غير مقيمة
وبعد أخذ رأي هيئة السوق المالية إذا كانت مؤسسة القرض تمارس نشاط الاستثمار؛
ـ هيئة السوق المالية إذا كانت مؤسسة استثمار غير مقيمة أو شركة تصرف في المحافظ المالية غير
مقيمة.
ويسحب الترخيص بعد سماع المعني بالأمر وأخذ رأي المهنية المشار إليها بالفصل 91 من
هذه المجلة.
ـ وزير المالية على أساس من البنك المركزي التونسي إذا كانت مؤسسة قرض غير مقيمة
وبعد أخذ رأي هيئة السوق المالية إذا كانت مؤسسة القرض تمارس نشاط الاستثمار؛
ـ هيئة السوق المالية إذا كانت مؤسسة استثمار غير مقيمة أو شركة تصرف في المحافظ المالية غير
مقيمة.
ويسحب الترخيص بعد سماع المعني بالأمر وأخذ رأي المهنية المشار إليها بالفصل 91 من
هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون