الفصل 127
مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر على أعضاء الخدمات المالية إفشاء الأسرار التي اطلعوا عليها بموجب قيامهم بوظيفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المقررة بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون