الفصل 124
مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
متوفر باللغة
FR
AR
يقع تتبع المخالفات لهذه المجلة ونصوصها التطبيقية بمبادرة من محافظ البنك المركزي التونسي
بالنسبة لمؤسسات القرض غير المقيمة أو السوق المالية بالنسبة لمسديي خدمات الاستثمار
غير المقيمين. وتتعرض المؤسسات التي ترتكبها إلى إحدى العقوبات التالية :
1) الإنذار،
2) التوبيخ،
3) خطية يمكن أن يبلغ مقدارها خمس مرات مبلغ المخالفة بالنسبة لمؤسسات القرض غير المقيمة أو
خمس مرات مبلغ الأرباح بالنسبة لمسديي خدمات الاستثمار غير المقيمين دون أن يقل مبلغ الخطية
عن مبلغ هذه الأرباح. تستخلص هذه الخطية لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية بواسطة بطاقة إلزام
يصدرها ويحليها بالصبغة التنفيذية محافظ البنك المركزي التونسي أو نائب المحافظ أو رئيس هيئة
السوق المالية أو ممثله القانوني حسب الحالة.
وتبلّغ بطاقة الإلزام بواسطة عدل تنفيذ ويتم تنفيذها طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.
4) المنع من القيام ببعض الخدمات وغير ذلك من التحديدات الأخرى في مباشرة النشاط،
5) تعليق الترخيص بالنسبة لمسديي خدمات الاستثمار غير المقيمين،
6) سحب الترخيص.
بالنسبة لمؤسسات القرض غير المقيمة أو السوق المالية بالنسبة لمسديي خدمات الاستثمار
غير المقيمين. وتتعرض المؤسسات التي ترتكبها إلى إحدى العقوبات التالية :
1) الإنذار،
2) التوبيخ،
3) خطية يمكن أن يبلغ مقدارها خمس مرات مبلغ المخالفة بالنسبة لمؤسسات القرض غير المقيمة أو
خمس مرات مبلغ الأرباح بالنسبة لمسديي خدمات الاستثمار غير المقيمين دون أن يقل مبلغ الخطية
عن مبلغ هذه الأرباح. تستخلص هذه الخطية لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية بواسطة بطاقة إلزام
يصدرها ويحليها بالصبغة التنفيذية محافظ البنك المركزي التونسي أو نائب المحافظ أو رئيس هيئة
السوق المالية أو ممثله القانوني حسب الحالة.
وتبلّغ بطاقة الإلزام بواسطة عدل تنفيذ ويتم تنفيذها طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.
4) المنع من القيام ببعض الخدمات وغير ذلك من التحديدات الأخرى في مباشرة النشاط،
5) تعليق الترخيص بالنسبة لمسديي خدمات الاستثمار غير المقيمين،
6) سحب الترخيص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون