متوفر باللغة
FR
AR
تهدف هذه المجلة إلى تنظيم إسداء المنتجات والخدمات المالية وبعض العمليات المرتبطة بها المنصوص عليها بالعنوانين الثاني والثالث منها لأشخاص طبيعيين أو معنويين غير مقيمين على معنى تشريع الصرف الجاري به العمل من قبل مسديي الخدمات المالية غير المقيمين المنصوص عليهم بالعنوان الرابع من هذه المجلة. ويبقى إسداء المنتجات والخدمات المالية المنصوص عليها بهذه المجلة خاضعا للتشريع الجاري به العمل ما لم تنص هذه المجلة على خلاف ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون