متوفر باللغة
FR
AR
تتم المصادقة على القوائم المالية لصناديق من قبل مراقب حسابات مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية بصفة عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون