Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ينتفع أعوان المؤسسات الناشطة في إطار هذه المجلة من ذوي الأجنبية الذين لهم صفة غير
مقيم في تاريخ انتدابهم :
ـ بالإعفاء من بعنوان المرتبات والأجور المدفوعة لهم من قبل المؤسسة غير
المقيمة التي ينتمون إليها وذلك مهما كان مكان الدفع وفي المقابل يخضعون لمساهمة ضريبية تقديرية
تحدد بـ %20 من الأجر الخام بما في ذلك المنح والمكافآت والامتيازات العينية.
ـ بالإعفاء من المعاليم الديوانية والأداءات الأخرى المستوجبة عند توريد الأمتعة الشخصية وسيارة
سياحية واحدة لكل عون. ويخضع التفويت في السيارة أو في الأمتعة الموردة إلى شخص مقيم
لإجراءات التجارة الخارجية ولدفع المعاليم والأداءات الجاري بها العمل في تاريخ التفويت وذلك على
أساس قيمة السيارة أو الأمتعة في ذلك التاريخ.
ويمكن لهؤلاء الأعوان أن يختاروا قبل انتدابهم نظاما للضمان الاجتماعي غير النظام التونسي. وفي
هذه الحالة لا يكون الأجير والمؤجر مطالبين بدفع مساهمات بالبلاد التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟