Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يخضع مسديو الخدمات المالية غير المقيمين للضريبة على الشركات بنسبة 10 % وذلك بالنسبة إلى
الأرباح المتأتية من العمليات المنجزة مع غير المقيمين والمحققة ابتداء من غرة جانفي .2011
وينتفعون بعنوان عملياتهم المنجزة مع غير المقيمين :
ـ بالتسجيل بالمعلوم القار للوثائق اللازمة لإنجاز خدماتهم مع غير المقيمين باستثناء الوثائق المتعلقة
بعمليات شراء العقارات بالبلاد التونسية.
ـ بالإعفاء من الأداءات المستوجبة على المداخيل الناتجة عن الإيداعات بالعملة التي ينجزونها بتونس.
ـ بالإعفاء من واجب القيام بالخصم من المورد بعنوان الأداءات المستوجبة على الفوائد التي يدفعونها
على الإقتراضات بالعملة لدى غير المقيمين غير المستقرين بالبلاد التونسية.
ـ بالإعفاء من المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بعنوان رقم
المعاملات المتأتي من عملياتهم مع غير المقيمين وفي المقابل يخضعون للمعلوم على العقارات المبنية.
ـ بالإعفاء من الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء في
حدود حصة من الأجور تحتسب على أساس نسبة رقم المعاملات مع غير المقيمين من رقم المعاملات
الجملي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟