متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن للرئيس المدير العام أو المدير العام أو المدير العام المساعد أو رئيس أو عضو هيئة الإدارة الجماعية لمسدي خدمات مالية غير مقيم أن يباشر في نفس الوقت أي من تلك الوظائف لدى مؤسسة قرض أو لدى مؤسسة استثمار أو لدى وسيط بالبورصة أو لدى شركة تصرف في المحافظ المالية أو لدى شركة تأمين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون