متوفر باللغة
FR
AR
على مؤسسات القرض غير المقيمة أن تحدث دائمة للتدقيق الداخلي.
وتتولى اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي بالخصوص :
ـ السهر على وضع آليات المراقبة الداخلية اللازمة من قبل المؤسسة،
ـ مراجعة التقرير السنوي بما في ذلك القوائم المالية للمؤسسة والإدلاء بملاحظاتها فيه قبل إحالته
على مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة لغرض المصادقة،
ـ مراجعة كل كشف للمؤسسة قبل إحالته على سلط الرقابة،
ـ التدقيق في كل توظيف أو عملية قد تضر بالحالة المالية للمؤسسة والتي يشعرها بها مراقبو
الحسابات أو المدققون الخارجيون.
وتتولى اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي بالخصوص :
ـ السهر على وضع آليات المراقبة الداخلية اللازمة من قبل المؤسسة،
ـ مراجعة التقرير السنوي بما في ذلك القوائم المالية للمؤسسة والإدلاء بملاحظاتها فيه قبل إحالته
على مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة لغرض المصادقة،
ـ مراجعة كل كشف للمؤسسة قبل إحالته على سلط الرقابة،
ـ التدقيق في كل توظيف أو عملية قد تضر بالحالة المالية للمؤسسة والتي يشعرها بها مراقبو
الحسابات أو المدققون الخارجيون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون