متوفر باللغة
FR
AR
يتم تحرير أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير الخاضعة لقواعد استثمار مخففة بالكامل عند الاكتتاب ويتم إصدارها دون حق الأفضلية في الاكتتاب. ويتم التثبت من قيمة المساهمة في شكل سندات مالية من قبل مراقب الحسابات الذي يتولى تحت مسؤوليته إعداد في الغرض يرفعه إلى الجلسة العامة للشركة وإلى هيئة السوق المالية. وتنعقد الجلسة العامة العادية وتكون مداولاتها صحيحة أيا كانت نسبة رأس المال الممثلة. كما تنعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة بمناسبة الدعوة الثانية وتكون مداولاتها صحيحة أيا كانت نسبة رأس المال الممثلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون