الفصل 103
مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
متوفر باللغة
FR
AR
يتعين على مسديي خدمات الاستثمار غير المقيمين اتخاذ جميع التدابير المعقولة عند تنفيذ الأوامر بهدف تمكين حرفائهم من الحصول على أفضل النتائج بالنّظر إلى سعر العملية وكلفتها وسرعة إنجازها وإمكانية تنفيذها وتسويتها وكذلك حجم وطبيعة الأوامر وغيرها من الاعتبارات المتعلقة بتنفيذ تلك الأوامر. إلا أنّه وفي صورة وجود تعليمات خاصة صادرة عن الحريف فإنه يجب على مسديي الخدمات تنفيذ الأوامر وفقها ويتعين التنصيص عليها بتضمين عبارة "عملية مقررة من قبل الحريف" على الوثيقة التي تحمل أمر الحريف. وبغرض الامتثال لأحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل، يتعين على مسديي خدمات الاستثمار غير المقيمين أن يضعوا وأن يطبقوا سياسة في مجال تنفيذ الأوامر تتضمن بالنسبة لكل صنف من الأدوات معلومات حول مختلف المنظومات التي تنفذ صلبها أوامر حرفائهم وحول العوامل التي دفعتهم إلى اختيار منظومة تنفيذ معينة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون