Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن سحب الترخيص بطلب من مسدي الخدمات المالية غير المقيم يوجه إلى البنك المركزي التونسي
إذا كانت له صفة مؤسسة قرض غير مقيمة أو إلى هيئة السوق المالية إذا كانت له صفة مؤسسة
استثمار غير مقيمة أو شركة تصرف في المحافظ المالية غير مقيمة.
كما يمكن سحب الترخيص بمبادرة من وزير المالية أو بمبادرة من هيئة السوق المالية:
1( إذا لم يستعمل الترخيص في أجل أقصاه اثنا عشر شهرا متتالية ابتداء من تاريخ منحه،
2( إذا انقطع مسدي الخدمات المالية عن ممارسة نشاطه مدة ستة أشهر متتالية،
3( إذا لم يعد مسدي الخدمات المالية يستجيب للشروط التي منح على أساسها الترخيص،
4( إذا تحصل مسدي الخدمات المالية على الترخيص بواسطة تصاريح خاطئة أو بواسطة أية وسيلة
أخرى غير شرعية،
5( إذا لم يعد مسدي الخدمات المالية يبرر أن أصوله تتعدى خصومه التي يجب عليه الالتزام بها إزاء
الغير بمبلغ يساوي رأس المال الأدنى أو المنحة الدنيا.
6( إذا لم تتم إزالة الأسباب التي انبنى عليها قرار في تعليق الترخيص خلال ستة اشهر من تاريخ
التصريح به إذا تعلق الأمر بمؤسسات الاستثمار غير المقيمة أو شركات التصرف في المحافظ المالية
غير المقيمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟