متوفر باللغة
FR
AR
لا يمنع تحجير تعاطي الخدمات البنكية المبينة بالفصل 51 من هذه المجلة أن تقوم مؤسسة مهما كانت
طبيعتها بـ :
1 ـ منح آجال دفع أو تسبقات لفائدة المتعاقدين معها في حدود نشاطها،
2 ـ إنجاز عمليات الأموال الجاهزة مع المؤسسات المنتمية لنفس التجمع على معنى أحكام الفصل
461 من مجلة الشركات التجارية وبصفة عامة منح تمويلات مهما كان شكلها لنفس هذه المؤسسات،
3 ـ منح تسبقات على الأجور أو قروض ذات طابع استثنائي لأسباب اجتماعية لفائدة موظفيها،
4 ـ رصد أموال في شكل ضمان لعملية على الأدوات المالية أو شراء مع التعهد بإعادة البيع للأدوات
المالية المشار إليها بالفصل 3 من هذه المجلة ،
5 ـ وضع وسائل دفع و إدارتها بشرط حصر قبولها واستعمالها في مؤسسات تابعة لها دون سواها
وذلك على معنى النقطة 2 من هذه الفقرة.
ولا ينطبق تحجير تعاطي خدمات الاستثمار المشار إليها بالفصل 53 من هذه المجلة على الشركات
التي تتولى التصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي وذلك في ما يتعلق بتلقي وتنفيذ أوامر الاكتتاب
وإعادة الشراء المتعلقة بحصص أو أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي التي تتصرف فيها والتي لا
تقتضي ممارستها الحصول على ترخيص.
طبيعتها بـ :
1 ـ منح آجال دفع أو تسبقات لفائدة المتعاقدين معها في حدود نشاطها،
2 ـ إنجاز عمليات الأموال الجاهزة مع المؤسسات المنتمية لنفس التجمع على معنى أحكام الفصل
461 من مجلة الشركات التجارية وبصفة عامة منح تمويلات مهما كان شكلها لنفس هذه المؤسسات،
3 ـ منح تسبقات على الأجور أو قروض ذات طابع استثنائي لأسباب اجتماعية لفائدة موظفيها،
4 ـ رصد أموال في شكل ضمان لعملية على الأدوات المالية أو شراء مع التعهد بإعادة البيع للأدوات
المالية المشار إليها بالفصل 3 من هذه المجلة ،
5 ـ وضع وسائل دفع و إدارتها بشرط حصر قبولها واستعمالها في مؤسسات تابعة لها دون سواها
وذلك على معنى النقطة 2 من هذه الفقرة.
ولا ينطبق تحجير تعاطي خدمات الاستثمار المشار إليها بالفصل 53 من هذه المجلة على الشركات
التي تتولى التصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي وذلك في ما يتعلق بتلقي وتنفيذ أوامر الاكتتاب
وإعادة الشراء المتعلقة بحصص أو أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي التي تتصرف فيها والتي لا
تقتضي ممارستها الحصول على ترخيص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون