الفصل 128
مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
متوفر باللغة
FR
AR
يترتب عن أحكام هذه المجلة ونصوصها التطبيقية أو الموافقة على ارتكابها أو المشاركة فيها من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس المراقبة والمسيرين والوكلاء لمسديي الخدمات المالية غير المقيمين والأشخاص العاملين تحت سلطة مسديي خدمات الاستثمار غير المقيمين وأعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس المراقبة والمسيرين لشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير الخاضعة لقواعد استثمار مخففة والأشخاص العاملين تحت سلطتها والأشخاص العاملين تحت سلطة المودع لديه موجودات صناديق إحدى العقوبات التالية :
1 ـ الإنذار،
2 ـ التوبيخ،
3 ـ خطية يمكن أن يبلغ مقدارها خمس مرات مبلغ المخالفة تستخلص لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية حسب نفس الشروط المنصوص عليها بالفصل 124 من هذه المجلة.
4 ـ التعليق المؤقت لمهام شخص أو أكثر من الأشخاص المشار إليهم أعلاه مع أو دون متصرف وقتي،
5 ـ إنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص مع أو دون متصرف وقتي،
6 ـ التوقيف الكلي لشخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص عن ممارسة النشاط.
ويتم تتبع هذه المخالفات بمبادرة من محافظ البنك المركزي التونسي أو السوق المالية حسب الحالة.
ويتخذ محافظ البنك المركزي التونسي أو رئيس هيئة السوق المالية حسب الحالة العقوبات المنصوص عليها بالأعداد من 1 إلى 3 من هذا الفصل بعد سماع المعني بالأمر.
وتقضي بالعقوبات المنصوص عليها بالأعداد من 4 إلى 6 من نفس الفصل الخدمات المالية المنصوص عليها بالفصل 125 من هذه المجلة حسب نفس الشروط والإجراءات المنصوص عليها بخصوص تتبع ومعاقبة المخالفات المقترفة من قبل مسديي الخدمات المالية غير المقيمين.
1 ـ الإنذار،
2 ـ التوبيخ،
3 ـ خطية يمكن أن يبلغ مقدارها خمس مرات مبلغ المخالفة تستخلص لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية حسب نفس الشروط المنصوص عليها بالفصل 124 من هذه المجلة.
4 ـ التعليق المؤقت لمهام شخص أو أكثر من الأشخاص المشار إليهم أعلاه مع أو دون متصرف وقتي،
5 ـ إنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص مع أو دون متصرف وقتي،
6 ـ التوقيف الكلي لشخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص عن ممارسة النشاط.
ويتم تتبع هذه المخالفات بمبادرة من محافظ البنك المركزي التونسي أو السوق المالية حسب الحالة.
ويتخذ محافظ البنك المركزي التونسي أو رئيس هيئة السوق المالية حسب الحالة العقوبات المنصوص عليها بالأعداد من 1 إلى 3 من هذا الفصل بعد سماع المعني بالأمر.
وتقضي بالعقوبات المنصوص عليها بالأعداد من 4 إلى 6 من نفس الفصل الخدمات المالية المنصوص عليها بالفصل 125 من هذه المجلة حسب نفس الشروط والإجراءات المنصوص عليها بخصوص تتبع ومعاقبة المخالفات المقترفة من قبل مسديي الخدمات المالية غير المقيمين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون