Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب بالسجن من ستة عشر يوما إلى سنة وبخطية تتراوح من 5000 إلى 50.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسير قانوني أو فعلي لمؤسسة تمارس نشاط صناديق دون الحصول على ترخيص أو تواصل تعاطي هذا النشاط بعد سحب الترخيص منها وانقضاء اجل السنة الوارد بالفقرة الأخيرة من الفصل 12 من هذه المجلة. وتضاعف عند العود.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟