الفصل 134
مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن من ستة عشر يوما إلى سنة وبخطية تتراوح من 5000 إلى 50.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسير قانوني أو فعلي لمؤسسة تمارس نشاط صناديق دون الحصول على ترخيص أو تواصل تعاطي هذا النشاط بعد سحب الترخيص منها وانقضاء اجل السنة الوارد بالفقرة الأخيرة من الفصل 12 من هذه المجلة. وتضاعف عند العود.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون