متوفر باللغة
FR
AR
صناديق هي آليات استثمار مخصصة لأصناف معينة من المستثمرين غير المقيمين ذوي الكفاءة والذين يعتبرون كذلك بالنظر إلى وضعهم أو خبرتهم أو حجم استثماراتهم وذلك طبقا لمعايير تضبط بأمر. وتعتبر صناديق خبرة على معنى هذه المجلة مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية الخاضعة لقواعد استثمار مخففة والتي يمكنها الاستثمار في مختلف الأدوات المالية المنصوص عليها صلب الفصل 3 من هذه المجلة في الحدود المرخص فيها طبقا لقواعد الاستثمار الخاصة بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون