متوفر باللغة
FR
AR
مؤسسات الاستثمار غير المقيمة هي الذوات غير المقيمة التي تباشر على وجه الاحتراف خدمات الاستثمار المنصوص عليها بالفصل 53 من هذه المجلة وعند الاقتضاء الخدمات الفرعية المرتبطة بها والمنصوص عليها بالفصل 54 منها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون