متوفر باللغة
FR
AR
تتكون حقوق المالكين المشتركين من حصص. وتمثل كل حصة نفس الجزء من موجودات الصندوق المشترك للتوظيف الخاضع لقواعد استثمار مخففة. وتعتبر حصص الصندوق أوراقا مالية. وتثبت ملكية الحصص بالتسجيل على قائمة يمسكها المتصرف في الصندوق المشترك للتوظيف الخاضع لقواعد استثمار مخففة المشار إليه بالفصل 6 من هذه المجلة. وينجر عن هذا التسجيل تسليم اسمية للمكتتب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون