الفصل 105
مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
متوفر باللغة
FR
AR
يتعين على مسديي خدمات الاستثمار غير المقيمين اتخاذ جميع التدابير المعقولة لتفادي بمصالح حرفائهم. ويعتبر تضاربا في المصالح ذلك الذي ينشأ بين مسديي الخدمات أو الأشخاص الذين تحت سلطتهم أو العاملين لحسابهم أو كل شخص تربطه بهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة علاقة رقابة من جهة وبين حرفائهم من جهة أخرى أو ذلك الذي ينشأ بين حريفين عند تقديم خدمة استثمار أو خدمة مرتبطة بها أوكلتا الخدمتين. وفي الصورة التي لا تضمن فيها التدابير المتخذة بصفة معقولة تجنّب المساس بمصالح الحرفاء، يتعين على مسدي الخدمات إعلامهم بصفة واضحة بطبيعة أو بمصدر التضارب في المصالح قبل التصرف في حقهم. ويجب على مسديي خدمات الاستثمار غير المقيمين وضع قواعد وإجراءات تمكّن من : ـ ضمان احترام الأشخاص العاملين تحت سلطتهم أو لحسابهم للشروط والحدود التي يمكن وفقها لهؤلاء الأشخاص إنجاز معاملات لحسابهم الخاص؛ ـ مراقبة تسرب واستعمال المعلومات الداخلية كما تم تعريفها صلب التشريع المنظم للسوق المالية مع مراعاة أحكام الفصل 94 من هذه المجلة وأخذ أنشطة التجمعات التي ينتمون إليها وكذلك تنظيمهم بعين الاعتبار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون