متوفر باللغة
FR
AR
يزداد عدد الحصص باكتتاب حصص جديدة وينقص بإعادة شراء حصص من قبل الصندوق المشترك للتوظيف الخاضع لقواعد استثمار مخففة مكتتبة سلفا. ولا يجوز إعادة شراء حصص مكتتبة سلفا إذا نزلت القيمة الأصلية للحصص المتداولة إلى ما يعادل بالعملة القابلة للتحويل 400 ألف دينار. وإذا بقيت القيمة الأصلية لمجموع الحصص المتداولة مدة تسعين يوما دون ما يعادل بالعملة القابلة للتحويل 800 ألف دينار، فعلى المتصرف أن يقوم بحل الصندوق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون