متوفر باللغة
FR
AR
يخضع الأشخاص الطبيعيون المناط بعهدتهم تحديد التوجه الفعلي لنشاط مسديي الخدمات المشار إليهم بالنقطة 5 من الفقرة I من الفصل 72 من هذه المجلة والمسؤول على المراقبة الداخلية إلى ترخيص من قبل السلطة المختصة في إطار إجراءات الترخيص المنصوص عليها بالفصول من 75 إلى 77 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون