متوفر باللغة
FR
AR
يجب على مؤسسات القرض غير المقيمة أن تكون :
ـ إما ذوات معنوية لها شكل شركة خفية الاسم خاضعة للقانون التونسي،
ـ أو وكالات أو فروعا لذوات معنوية مقرها الاجتماعي بالخارج لها شكل شركة خفية الاسم أو عند
الاقتضاء لها شكل آخر تم قبوله عند منح الترخيص على أن يكون مطابقا للتشريع الجاري به العمل
ببلادها الأصلية.
ويجب على مسديي خدمات الاستثمار غير المقيمين أن يكونوا ذوات معنوية لها شكل شركة خفية
الاسم خاضعة للقانون التونسي ويوجد مقرها الاجتماعي بالبلاد التونسية.
ـ إما ذوات معنوية لها شكل شركة خفية الاسم خاضعة للقانون التونسي،
ـ أو وكالات أو فروعا لذوات معنوية مقرها الاجتماعي بالخارج لها شكل شركة خفية الاسم أو عند
الاقتضاء لها شكل آخر تم قبوله عند منح الترخيص على أن يكون مطابقا للتشريع الجاري به العمل
ببلادها الأصلية.
ويجب على مسديي خدمات الاستثمار غير المقيمين أن يكونوا ذوات معنوية لها شكل شركة خفية
الاسم خاضعة للقانون التونسي ويوجد مقرها الاجتماعي بالبلاد التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون