متوفر باللغة
FR
AR
يرخص لشركات التصرف في المحافظ المالية غير المقيمة من قبل هيئة السوق المالية. وفضلا عن الشروط المنصوص عليها بالفصل 72 من هذه المجلة، تضبط بأمر صيغ وإجراءات الترخيص والقواعد التي يجب على شركات التصرف المذكورة الالتزام بها للحفاظ على أموال المستثمرين وحسن سير العمليات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون