متوفر باللغة
FR
AR
يتم توزيع الأموال المعدة للتوزيع في أجل أقصاه خمسة أشهر من تاريخ ختم السنة المالية بالنسبة لمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية الخاضعة إلى قواعد استثمار مخففة التي تعتمد نظام توزيع الأرباح. وتحدد العقود التأسيسية والأنظمة الداخلية آجال الدفع المتعلقة بعمليات الاكتتاب وإعادة الشراء وشروط توزيع الأموال المعدة للتوزيع وشروط تقييم الموجودات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون