متوفر باللغة
FR
AR
في كل الحالات التي يستوجب فيها التشريع المتعلق بالشركات التجارية أو الأوراق المالية الإشارة إلى اسم ولقب ومقر إقامة مالك السند، وكذلك بالنسبة إلى كل العمليات المنجزة لحساب المالكين المشتركين يصح قانونا الصندوق المشترك للتوظيف الخاضع لقواعد استثمار مخففة عوضا عن المالكين المشتركين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون