الفصل 125
مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
متوفر باللغة
FR
AR
يتخذ محافظ البنك المركزي التونسي أو رئيس هيئة السوق المالية حسب الحالة العقوبات المنصوص
عليها بالأعداد من 1 إلى 3 من الفصل 124 من هذه المجلة بعد سماع مسدي الخدمات المالية غير
المقيم المعني.
وتقضي بالعقوبات المنصوص عليها بالأعداد 4 و5 و6 من نفس الفصل خاصة تدعى
الخدمات المالية تتكون من :
ـ من الرتبة الثالث : ة رئيس،
ـ عن وزارة المالية يشغل خطة مدير عام على الأقل : عضو،
ـ عن البنك المركزي التونسي يشغل خطة مدير عام على الأقل : عضو،
ـ عن هيئة السوق المالية يشغل خطة رئيس دائرة على الأقل : عضو،
ـ وممثل عن المهنية لمسديي الخدمات المالية غير المقيمين : عضو.
وتضبط بأمر طرق تنظيم وسير أعمال هذه اللجنة.
وتنشر العقوبات آنفة الذكر حسب إجراءات الإشهار المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية،
وكذلك بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية بالنسبة لمسديي خدمات الاستثمار غير المقيمين، وذلك
على نفقة مسدي الخدمات المالية غير المقيم المعني.
عليها بالأعداد من 1 إلى 3 من الفصل 124 من هذه المجلة بعد سماع مسدي الخدمات المالية غير
المقيم المعني.
وتقضي بالعقوبات المنصوص عليها بالأعداد 4 و5 و6 من نفس الفصل خاصة تدعى
الخدمات المالية تتكون من :
ـ من الرتبة الثالث : ة رئيس،
ـ عن وزارة المالية يشغل خطة مدير عام على الأقل : عضو،
ـ عن البنك المركزي التونسي يشغل خطة مدير عام على الأقل : عضو،
ـ عن هيئة السوق المالية يشغل خطة رئيس دائرة على الأقل : عضو،
ـ وممثل عن المهنية لمسديي الخدمات المالية غير المقيمين : عضو.
وتضبط بأمر طرق تنظيم وسير أعمال هذه اللجنة.
وتنشر العقوبات آنفة الذكر حسب إجراءات الإشهار المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية،
وكذلك بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية بالنسبة لمسديي خدمات الاستثمار غير المقيمين، وذلك
على نفقة مسدي الخدمات المالية غير المقيم المعني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون