متوفر باللغة
FR
AR
يتولى المتصرف تمثيل الصندوق المشترك للتوظيف الخاضع لقواعد استثمار مخففة في علاقاته مع الغير. ويمكن له اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقوق أو مصالح حاملي الحصص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون